الاختبارات النهائية

الاختبارات النهائية

المادة الثانية والعشرون:

يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرّر -بناء على اقتراح مجلس القسم -درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1-يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر بناء على اقتراح مجلس القسم درجة للأعمال الفصلية ما بين (40%) إلى (60%) من الدرجة النهائية للمقرر.

2-لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم التي يتبعها المقرر اتخاذ القرارات بشأن الآتي:

أ-تعديل النتيجة.

ب-تحديد اختبارات البديل.

 

المادة الثالثة والعشرون:

تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين:

‌أ ــ الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.

‌ب ــ اختبارين تحريريين على الأقل.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1-ﻴﻠﺘزم ﻤدرس اﻟﻤﻘرر ﺒﺎﺤﺘﺴﺎب اﻟدرﺠﺔ اﻟﻤﺤددة ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ.

2-ﻴﻠﺘزم ﻤدرس اﻟﻤﻘرر ﺒﺈﻋﻼن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ درﺠﺎت اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠطﻼب ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻛﻝ ﻓﺼﻝ دارﺴﻲ، ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺘوﺼﻴف اﻟﻤﻘرر، وﻤوﻋد اﻻﺨﺘﺒﺎرت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ.

3-ﻴﻠﺘزم ﻤدرس اﻟﻤﻘرر ﺒﺎطﻼع اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ أوراق إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔﺼﻠﻲ ﺒﻌد إﻋﻼن ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر.

4-ﻴﻠﺘزم ﻤدرس اﻟﻤﻘرر ﺒﺈﻋﻼن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎرت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﺨﻼﻝ أﺴﺒوﻋﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراء اﻻﺨﺘﺒﺎر، ﻛﻤﺎ ﻴﻠﺘزم ﺒﺈﻋﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ اﻷﺨرى ﻗﺒﻝ ﺒداﻴﺔ ﻓﺘرة اﻻﺨﺘﺒﺎارت اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.

5-ﻴﺤق ﻟﻠطﺎﻟب اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ درﺠﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔﺼﻠﻲ ﺨﻼﻝ أﺴﺒوع ﻤن اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ إﺠﺎﺒﺘﻪ، وﻴﻘدم طﻠب اﻻﻋﺘراض إﻟﻰ ﻤدرس اﻟﻤﻘرر، وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻟب ﺒﺈﻓﺎدة ﻤدرس اﻟﻤﻘرر ﻴﻘدم اﻋﺘراﻀﻪ ﻟرﺌﻴس اﻟﻘﺴم) أو وﻛﻴﻝ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸؤون اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ إذا ﻛﺎن رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﻫو ﻤدرس اﻟﻤﻘرر (ﻟﻠﻨظر ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم إﺠﺎﺒﺔ اﻟطﺎﻟب، وﻟرﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ذلك اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤن ﻴريدﻩ ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ التدريس ﻓﻲ اﻟﻘﺴم، وذلك ﺨﻼﻝ أﺴﺒوع ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم طﻠب اﻻﻋﺘراض إﻟﻴﻪ، وﻴﻛون.

 

 

 

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناء على توصية مجلس القسم – أن يُضَمّن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو(IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغَير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

المادة السادسة والعشرون:

يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد (22، 23، 24) أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات

المادة السابعة والعشرون:

إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو(IC) في سجل الطالب.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

الوقت المحدد لاستكمال المقرر الذي تقديره مستمر (م) أو (IP) هو فصل دراسي واحد يلي الفصل الدراسي الذي حصل فيه الطالب على تقدير مستمر.

 

 

المادة الثامنة والعشرون:

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير من (4)

وزن التقدير من (5)

رمز التقدير

التقدير

الدرجة المئوية

4.00

5.00

أ+

ممتاز مرتفع

95-100

3.75

4.75

أ

ممتاز

90 إلى أقل من 95

3.50

4.50

ب +

جيد جداً مرتفع

85 إلى أقل من 90

3.00

4.00

ب

جيد جداً

80 إلى أقل من 85

2.50

3.50

ج +

جيد مرتفع

75 إلى أقل من 80

2.00

3.00

ج

جيد

70 إلى أقل من 75

1.50

2.50

د +

مقبول مرتفع

65 إلى أقل من 70

1.00

2.00

د

مقبول

60 إلى أقل من 65

0

1.00

هـ

راسب

أقل من 60

 

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر على أساس أن وزن التقدير من (5,00)  كما يلي :

وزن التقدير من (5)

رمز التقدير

التقدير

الدرجة المئوية

5.00

أ+

ممتاز مرتفع

95-100

4.75

أ

ممتاز

90 إلى أقل من 95

4.50

ب +

جيد جداً مرتفع

85 إلى أقل من 90

4.00

ب

جيد جداً

80 إلى أقل من 85

3.50

ج +

جيد مرتفع

75 إلى أقل من 80

3.00

ج

جيد

70 إلى أقل من 75

2.50

د +

مقبول مرتفع

65 إلى أقل من 70

2.00

د

مقبول

60 إلى أقل من 65

1.00

هـ

راسب

أقل من 60

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به المادة (19) من هذه اللائحة يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالآتي:

1 (ممتـاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00

2 (جيد جدا): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00 .

3 (جيــد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00 .

4 (مقـبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00 .

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي على ألا يقل عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، ولا يقل في كل الأحوال عن تقدير مقبول.

والتقديرات كالاتي:

1-(ممتاز) إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.5 من5.00

2-(جيد جدا) إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 3.75 إلى أقل من 4.5

3-(جيد) إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75

4-(مقبول) إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75

المادة الثلاثون:

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

‌أ-ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

ب-أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته.

ج-أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) عند التخرج.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية مايلي:

أ – ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

ب-أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته.

ج -أن يكون الطالب قد درس في جامعة المجمعة ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج