الانتساب
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية:
أ -ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب.
ب -يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.
ج -لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين.
د -يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (بالانتساب)
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:
1-يكون الانتساب في الأقسام التي يقرها مجلس الجامعة.
2-يعامل الطالب المنتسب معاملة الطالب المنتظم في أنظمة ولوائح الدراسة والاختبارات والقواعد التنفيذية الخاصة بجامعة المجمعة ما عدا حضور المحاضرات.
3-يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب المنتسبين والشروط التي يراها.
4-يحق للطالب تغيير نوع الدارسة من الانتساب إلى الانتظام وفق شروط يضعها مجلس الجامعة.
5-يثــــــــبت في السجـــل الأكــــاديمي ووثيقة التخـــرج والشهادة مــــا يفيد بأن دراسة الطــالب بالانتساب، إلا أن يكون مجموع ما درسه منتظماً لا يقل عن 60 % من مجموع ساعات الخطة.