التأجيل والانقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألاّ تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدّة التأجيل ضمن المدّة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة
1-يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة عبر بوابة النظام الأكاديمي على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية (أما طلاب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فلا يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل سنتين غير متتاليتين) كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوي قيده بعد ذلك، ويجوز لمدير الجامعة أو من يفوضه في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.
2-لا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
3-يجوز للطالبة المرافقة لزوجها أو من يعولها شرعا المبتعث أو الطالب المرافق لزوجته إيقاف وضعها / وضعه الأكاديمي (القبول أو التسجيل) لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وفي حال رغبت الطالبة / الطالب العودة للدراسة تعود مع مراعاة:
أ– في حال تغير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالبة دراستها وتكمل متطلبات التخرج وفقا للخطة الحالية.
ب– في حال عدم تغير الخطط الدراسية تعود الطالبة لوضعها الأكاديمي السابق.
ج– بعد انقضاء خمس سنوات يحفظ مقعد الطالب/ الطالبة في الجامعة ويبدأ الدراسة كطالب/ كطالبة مستجد.
4-يجب على الطالب المؤجل التسجيل بعد انتهاء فترة التأجيل وإلا أعتبر منقطعا.
5-يتحمل الطالب مسؤولية إدخال حركة التأجيل عبر حسابه في البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي للجامعة، والتأكد من أن الحركة قد تم قبولها.
المادة الخامسة عشرة:
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:
يطوى قيد الطالب "المنقطع لعدم التسجيل" إذا لم يقم بتصويب ومعالجة وضعه الأكاديمي قبل نهاية الأسبوع الثالث من الدراسة.
المادة السادسة عشرة:
لا يُعدَ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:
أنظر المادة الخمسين وقاعدتها التنفيذية المتعلقة بالطالب الزائر.