التحويل

التحويل

التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

المادة الثانية والأربعون:

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

أ-أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.

‌ب-ألا يكون مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

‌ج-أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1-تقدم طلبات التحويل عبر بوابة النظام الأكاديمي في الفترة المحددة في التقويم الجامعي، وتجمع الطلبات لدى عمادة القبول والتسجيل، ويتم الترشيح وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الكلية للمفاضلة بين الطلاب.

2-أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي وله سجل أكاديمي (بمعدل تراكمي) لفصل دراسي واحد على الأقل.

3-ألا يكون راسبا في المعدل التراكمي.

4-ألا يكون مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

5-ألا يكون التحويل من درجة علمية إلى درجة علمية أعلى منها.

6-أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية.

7-يجب ألا يقل عدد الوحدات المقررة التي يطلب من الطالب المحول دراستها في جامعة المجمعة عن (60%) من عدد الوحدات المقررة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة.

8-أن يكون مجموع ما أمضاه الطالب من مدة في الجامعة المحول منها وما بقي عليه في جامعة المجمعة مدة لا تزيد عن متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في الكلية.

9-أن تنتهي إجراءات التحويل قبل نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي أو العام الدراسي للكليات التي تطبق النظام السنوي، وإذا تجاوزت الإجراءات هذه المدة فيكون التحويل للفصل الدراسي التالي

10-أن تثبت حركة التحويل في السجل الأكاديمي للطالب.

المادة الثالثة والأربعون:

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية مجلس الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

يقوم مجلس الكلية التي يتبعها المقرر بمعادلة المقررات التي اجتازها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات على ألا تتجاوز المقررات المعادلة أربعين بالمائة (40%) من ساعات الخطة المعتمدة للتخصص المحول إليه، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي، بشرط أن يكون محتوى المقرر الذي اجتازه الطالب مكافئا للمقرر المراد معادلته، وان حاصلا فيه على تقدير (ج) فأعلى، ويجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الاستثناء من ذلك.

 

المادة الرابعة والأربعون:

إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعدّ قيده مُلْغىً من تاريخ قبول تحويله للجامعة.

المادة الخامسة والأربعون:

يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

 

 

 

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

المادة السادسة والأربعون:

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

أولا: تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة يكون وفق الضوابط التالية:

1--تقدم طلبات التحويل عبر بوابة النظام الأكاديمي في الفترة المحددة في التقويم الجامعي، وتجمع الطلبات لدى عمادة القبول والتسجيل، ويتم الترشيح وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الكلية للمفاضلة بين الطلاب.

2-ألا يكون الطالب قد أمضى مدة تزيد عن أربعة فصول دراسية.

3-أن تنتهي إجراءات التحويل خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي أو العام الدراسي للكليات التي تطبق النظام السنوي وإذا تجاوزت الإجراءات هذه المدة فيكون التحويل للفصل الدراسي التالي.

4-لا يحول الطالب إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل في الكلية المحول منها.

5-يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خلال دراسته الجامعية، ولمدير الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.

6-التخصيص بعد اجتياز البرامج التحضيرية لا تحتسب ضمن حركات التحويل.

ثانيا: تحويل الطالب من البرامج الانتقالية إلى الكلية المناظرة في برنامج البكالوريوس داخل الجامعة يكون وفقا للضوابط التالية:

1-ينتقل الطالب إلى الكلية المناظرة إذا أنهى جميع مواد البرنامج الانتقالي بتقدير لا يقل عن 2 من 5 (اثنين من خمسة (

2-إذا أنهى الطالب 50 % (خمسين بالمائة) من مجموع ساعات الخطة الدراسية في البرنامج الانتقالي بمعدل تراكمي (3.75) من (5)، أو أكثر فيمكنه التحويل إلى الكلية المناظرة.

3-إذا أنهى الطالب البرنامج الانتقالي ولكن بقي عليه 6 (ست ساعات) فيمكنه التحويل إلى الكلية المناظرة بشرط ألا يقل معدله التراكمي عن 2من 5 (اثنان من خمسة (

المادة السابعة والأربعون:

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية

المادة الثامنة والأربعون:

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1---تقدم طلبات التحويل عبر بوابة النظام الأكاديمي في الفترة المحددة في التقويم الجامعي، وتجمع الطلبات لدى عمادة القبول والتسجيل، ويتم الترشيح وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الكلية للمفاضلة بين الطلاب.

2-أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج.

3-أن تنتهي إجراءات التحويل خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي أو العام الدراسي للكليات التي تطبق النظام السنوي وإذا تجاوزت الإجراءات هذه المدة فيكون التحويل للفصل الدراسي التالي.

4-يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خلال دراسته الجامعية، ولمدير الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.

 

المادة التاسعة والأربعون:

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.