المواظبة والاعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة:
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويُعدّ الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة
1-يجب على الطالب الالتزام بحضور المحاضرات من اليوم الأول من بدء الدراسة كما في التقويم الأكاديمي للجامعة.
2-يحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه عن (25%) خمس وعشرين في المائة بدون عذر من مجموع ساعات الاتصال للمحاضرات والدروس العملية والسريرية الفعلية والتمارين المحددة للمقرر، ولمجلس الكلية الحق في تحديد الحد الأعلى لنسبة الغياب مع مراعاة المادة العاشرة.
3-يعدّ الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر وتثبت له درجة الأعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
4-يتم إقرار قوائم الطلاب المحرومين من قبل مجلس الكلية التي تقدم المقرر.
5-تعلن قوائم الحرمان قبل بداية الاختبارات النهائية.
المادة العاشرة:
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه -استثناء -رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:
1-يجوز لمجلس الكلية تحديد الأعذار المقبولة وآلية قبولها.
2-يجوز لمجلس الكلية (التي يتبعها الطالب) أو من يفوضه -استثناءً -رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس على ألا تقل نسبة الحضور عن (50%) من ساعات الاتصال للمحاضرات والتمارين والدروس العملية والسريرية الفعلية المحددة للمقرر.
المادة الحادية عشرة:
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:
1-يقبل العذر في الغياب عن الاختبار النهائي في الحالات التالية:
أ-أن يقدم العذر في وقت حصول سببه حتى أسبوعين من زواله.
ب-إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل الدراسي لعذر قهري، يجوز لمجلس كلية الطالب في حالات الضرورة القصوى قبول عذره والموافقة على منحه اختبارا بديلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه للاختبار البديل.
ج-إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير البديل (بد) في سجل الطالب ولم يكن الطالب معتذرا أو مؤجلا لذلك الفصل الدراسي، فسيستبدل بتقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
د-إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز لمدير الجامعة، أو من يفوضه بناء على توصية مجلسي كلية الطالب والقسم السماح له بأداء الاختبار البديل في فصل دراسي اخر (محدد) وإذا مضى الفصل الدراسي ولم يؤدي الاختبار فيستبدل بتقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
هـ-في حال غياب أستاذ المقرر يحدد رئيس القسم أستاذا أخر للإشراف على الاختبار البديل وتصحيحه.
المادة الثالثة عشرة:
أ-يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك خلال فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدّة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج
ب-يجوز الانسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:
1-يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا فيه إذا تقدم للاعتذار وذلك عبر بوابة النظام الأكاديمي حسب التقويم الأكاديمي للجامعة.
أما طلاب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم الاعتذار قبل بداية الاختبارات النهائية حسب التقويم الأكاديمي للجامعة، وبالنسبة للدورات القصيرة فيجوز لهم الاعتذار قبل اختبار أول دورة في الفصل الدراسي، ولمدير الجامعة – في حالات الضرورة القصوى – الاستثناء من هذه المدد، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
2-يجب ألا تتجاوز فصول الاعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثلاثة فصول غير متتالية. أما طلاب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فلا يجوز الاعتذار لسنتين متتاليتين، ويجب ألا تتجاوز سنوات الاعتذار سنتين دراسيتين غير متتاليتين طيلة بقاء الطالب في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، وللجنة الدائمة للشؤون الطلابية الاستثناء من ذلك.
3-يجوز للطالب الاعتذار عن مقرر واحد في الفصل الدراسي وبما لا يزيد عن (4) أربعة مقررات طيلة مدة دراسته الجامعية وفق المدة المحددة نظاما وفقا للشروط التالية:
أ-أن يتقدم بطلب الاعتذار عن المقرر قبل نهاية موعد الاعتذار عن الفصل الدراسي حسب التقويم الأكاديمي للجامعة، وبالنسبة للدورات القصيرة يكون الاعتذار عن المقرر قبل انقضاء ثلثي مدة الدورة.
ب-يرصد للطالب (ع) أو (w) للمقرر الذي اعتذر عنه.
4-يتحمل الطالب مسؤولية إدخال حركة الاعتذار أو الاعتذار عن مقرر عبر حسابه في البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي للجامعة، والتأكد من أن الحركة قد تم قبولها.